وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داودبن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ـ قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله.
المصادر
الكافي 1: 54|10، ورواه أيضا: الشيخ في التهذيب 6: 301|845، والصدوق في الفقيه 3: 5|18، والطبرسي في الاحتجاج: 355 في باب احتجاج الامام الصادق (عليه السلام) على الزنادقة، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.