محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريسأحمد بن محمد.">(1)، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 285 | 8.
الهوامش
1- في هامش المخطوط عن نسخة من التهذيب 2: 142 | 555 زيادة: أحمد بن محمد.