محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة؟ فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد. قال: وسألته عن رجل صلّى وهي مغيمة، ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّى على غير القبلة؟ فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد.