وعنه، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصلّ فيها إلاّ في ما كان منه ذكيّاً، قال: قلت: أو ليس الذكي مما ذكّي بالحديد؟ قال: بلى، إذا كان ممّا يؤكل لحمه، قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).