الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن عن محمد بن محمد بن النعمان عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن …

 الرقم: 535  المشاهدات: 2318
قائمة المحتويات محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن احمد بن هلال، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده). راجع الذكرى: 12 بتصرف.">(1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).

المصادر

التهذيب 1: 221|631.

الهوامش

1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده). راجع الذكرى: 12 بتصرف.
2- الفقيه 1: 10|17.



الفهرسة