الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» محمد بن الحسن عن محمد بن محمد بن النعمان عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن …
الرقم: 535
المشاهدات: 2415
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
محمد بن الحسن، عن
محمد بن محمد بن النعمان
، عن جعفر بن
محمد بن قولويه
، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن
الحسن بن علي
، عن
احمد بن هلال
، عن
احمد بن محمد بن أبي نصر
، عن
أبان بن عثمان
، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان
النبي (صلى الله عليه وآله)
إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به
الشهيد
في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل
الغسل
أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في
غسل
الجنابة
ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده). راجع الذكرى: 12 بتصرف.">(1)
.
ورواه
الصدوق
مرسلا
(2)
.
المصادر
التهذيب 1: 221|631.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر
الشهيد
في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل
الغسل
أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في
غسل
الجنابة
ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده). راجع الذكرى: 12 بتصرف.
2- الفقيه 1: 10|17.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
محمد بن محمد بن النعمان
(2)
،
محمد بن قولويه
(2)
،
محمد بن الحسن
(2)
،
الجنابة
(1)
،
الغسل
(2)
،
الشهادة
(1)
،
الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله
(1)
،
أحمد بن محمد بن أبي نصر
(1)
،
الشيخ الصدوق
(1)
،
أبان بن عثمان
(1)
،
أحمد بن هلال
(1)
،
الحسن بن علي
(1)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation