وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فأنّا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه. ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن جلود السباع؟ فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وذكر نحو الرواية الأُولى (2). أحمد بن محمّد البرقي في (المحاسن): عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وذكر مثل رواية الكلبني (3).
المصادر
التهذيب 2: 205 | 802، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 الباب 3 من الأطعمه المحرمة.