وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي (1) (عليه السلام) عن الصلاة في جلود (2) الثعالب؟ فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه: الثوب الذي يلصق بالجلد. قال: وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنّه سأله عن هذه المسألة، فقال: لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته. ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، مثله (3).