وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب ديباج؟ فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. قال الشيخ: هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار، قال: ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً.