وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن يوسف بن إبراهيم(1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً، وإنّما كره الحرير المبهم (2) للرجال. محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم، مثله (3).
المصادر
التهذيب 2: 208 | 817، والاستبصار 1: 386 | 1467.
الهوامش
1- الظاهر أن سند الشيخ على النسبة إلى الجد. (هامش المخطوط).