الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار قال كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله …

 الرقم: 5442  المشاهدات: 1831
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض (1) أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه، إن شاء الله.

المصادر

التهذيب 2: 207 | 810، والاستبصار 1: 383 | 1453.

الهوامش

1- في هامش الاصل (محض) ليس في التهذيب.



الفهرسة