محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.
المصادر
الفقيه 1: 172 | 812، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.