الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبدالله …

 الرقم: 5544  المشاهدات: 1629
قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار، ودرع، وخمار، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزّر بأحدهما وتقنّع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة، ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنّعت بملحفة (1)، فإن لم تكفها فتلبسها (2) طولاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 3: 395 | 11.

الهوامش

1- في نسخة التهذيب: بالملحفة. (هامش المخطوط).
2- في المصدر: فلتلبسها.
3- التهذيب 2: 217 | 856، والاستبصار 1: 389 | 1480.



الفهرسة