وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبدالله بن المغيرة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنّه يقال (1): ذلك من السنّة.
المصادر
التهذيب 2: 233 | 919.
الهوامش
1- قوله فانّه يقال المراد أن الشيعة إذا رأتك تصلي فيهما يقولون هذا من السنّة وذلك الراوي من مشاهير أصحاب الأئمة كذا قيل، ويحتمل كون القائل بعض الائمّة وترك التصريح به لحكمة أُخرى (منه قدّه. هامش المخطوط).