وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي فيدخل (يده في ثوبه) (1)؟ قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأُخرى فلا بأس. ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن(2)، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، نحوه.