الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي محمّد …

 الرقم: 5640  المشاهدات: 1941
قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز (1) وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه، فكتب: لا بأس به، مطلق والحمدلله.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبرهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن (عليه السلام)، وذكر مثله (2).
قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من أبريسم محض، والذي نهي عنه ما كان من أبريسم محض.

المصادر

التهذيب 2: 363 | 1502، وأورده في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- القرمز: بكسر القاف والميم: صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم. وقيل هو أحمر كالعدس (مجمع البحرين 4: 31).
2- الفقيه 1: 171 | 806.



الفهرسة