وفي (الخصال) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه، أو يطرح عليها ما يواريها، (و) (2) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في (3) ظهره.