محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الأحول ـ يعني محمد بن النعمان ـ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله. وزاد: ليس عليك شيء (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(2).