وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدقّ، عن عمّار، عن أبي عبداله (عليه السلام) ـ في حديث ـ عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، ايُصلي فيه؟ قال: لا. وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: لا تجوز الصلاة فيه. ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 372 | 1548.
الهوامش
1- الفقيه 1: 165 | 776، وتقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.