وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصليان جميعاً؟ قال: لا، ولكن يصلي الرجل، فإذا فرغ (1) صلت المرأة. ورواه الكليني بالإسناد السابق (2).
المصادر
التهذيب 2: 231|907، والاستبصار 1: 399|1522، أخرجه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب القبلة، ويأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.