محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود، عن حمدويه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض؟ قال: إن كان في حرب أو سبيل الله(1) فليوم إيماءً، وإن كان في تجارة فلم يكن (2) ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.