وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ، قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة؟ فقال: إن كان في حرب فإنه يجزئه الإيماء، وإن كان تاجراً فليقم، ولا يدخله حتى يصلي. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1). والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.
المصادر
الكافي 3: 388|5، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.