الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن عبدالله الحميري قال كتبت إلى …

 الرقم: 6220  المشاهدات: 2093
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن عبدالله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أ، يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب، وقرأت التوقيع، ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة، ولا فريضة، ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله.
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال: ولا يجوز أن يصلي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لأن الامام لا يتقدم عليه ولا يساوى (1).

المصادر

التهذيب 2: 228|898.

الهوامش

1- الاحتجاج: 490.



الفهرسة