محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون في السفينة، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع، أو القت، والتبن، والحنطة، والشعير، وغير ذلك، ثم يصلي عليه؟ قال: لا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن اخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام)، وذكر مثله (1).