وعن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن مهران الكرخي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق؟ فقال: عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(2). والذي قبله بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله.