محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ قال: لا بأس إذا كان في حال التقية. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين(1)، ورواه الشيخ أيضاً كذلك (2) وزادا: ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.