الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال سألت أبا عبدالله عليه …

 الرقم: 676  المشاهدات: 1500
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القيء، هل ينقض الوضوء؟ قال: لا غسله وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء.(منه قده) «راجع التذكرة 1: 10».">(1).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 36|9.

الهوامش

1- ورد في هامش المخطوط ما نصه:قال العلامة في التذكرة القيء لا ينقض الوضوء سواء قل أوكثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا ـ ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم ـ للأصل ولقولهم (عليهم السلام) لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم، وقال أبو حنيفة: القيء إذا كان ملء الفم أوجب الوضوء وإلا فلا وغيره إن كان نجسا وسأل أوجب الوضوء.وفيه رواية أخرى: أنه إن خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء.(منه قده) «راجع التذكرة 1: 10».
2- التهذيب 1: 13|25، والإستبصار 1: 83|259.



الفهرسة