محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئاً للصلاة.
المصادر
الفقيه 1: 183|866، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.