وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي، أو على ظهر دابته، وعلى غير طهور؟ فقال: نعم (1)، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (2).
المصادر
التهذيب 2: 56|196، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.