محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك، أقبلهما أذنت أو بعدهما.