محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهراً أو أربعين ليلة، مستلقياً كذلك يصلي؟ فرخص في ذلك، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.