وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيجزي عنّي أن أقول (1) في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء؟ فقال: لا بأس. محمّد بن يعقوب، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله (2).