وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن السري، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.