وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (قال زرارة:) (1) قال أبو جعفر (عليه السلام): إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة فلا بأس. ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(2). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله، ثمّ قال: وعنه، عن الحسين، عن القروي، وذكر الذي قبله مستطرفات السرائر: 110|64.">(3).