وبإسناده عن الصفار، عن موسى، بن عمر، عن علي بن النعمان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المذي يخرج من الرجل؟ قال: أحد لك فيه حدا؟ قال: قلت: نعم، جعلت فداك، قال: فقال: إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.