وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير(1)، قال: قال: إذا قرىء شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنباً، وإن كانت المرأة لا تصلّي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد. محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 3: 318|2، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الحيض.
الهوامش
1- في نسخة: عن أبي عبد الله (عليه السلام). (في هامش المخطوط).