وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على (1) صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلاّ بعدما فرغ وانصرف فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا تثنى (2) عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، نحوه (3). ورواه ابن إدريس في اخر (السرائر) نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب، عن العلاء، مثله مستطرفات السرائر: 81|17.">(4).
المصادر
التهذيب 2: 149|585، والاستبصار 1: 356|1348، أورد صدره أيضاً عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.