وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يصلّيركعتين(1) ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى؟ قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة (هامش المخطوط).">(2) حتى يصحّ لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود. ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله، إلى قوله: حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان، ولم يزد على ذلك (3). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله، إلى قوله: أعدت السجود(4).