أحمد بن محمّد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، رفعه، عن جعفربن بشير، وعن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير قال: سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأوّلتين إلاّ سجدة وهو في التشهد الأوّل؟ قال: فليسجدها ثمّ ينهض، و إذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو.