أحمد بن محمّد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن مهران، عن القاسم بن الزيّات، عن عبد الله بن حبيب بن جندب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّي أُصلّي المغرب مع هؤلاء فأُعيدها، فأخاف ان يتفقّدوني؟ قال: إذا صلّيت الثالثة فمكّن في الأرض أليتيك ثمّ انهض وتشهّد وأنت قائم ثمّ اركع واسجد فإنّهم يحسبون أنّها نافلة.