محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة جميعاً، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله) من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، ومن صلّى ولم يصلّ على النبي (صلّى الله عليه وآله) وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له، إنّ الله تعالى بدأ بها الصلاة (هامش المخطوط).">(1) فقال: (قد أفلح من تزكّى * وذكر اسم ربّه فصلّى) (2). وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (3).
المصادر
لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند وكذلك لم يرد في الوافي 5: 115 وإنما أورده عن السند الثاني وسند الفقيه.
الهوامش
1- في التهذيب في الرواية الاخرى زيادة: قبل الصلاة (هامش المخطوط).
2- الأعلى 87: 14 و15.
3- التهذيب 2: 159|625 و 4: 108|314، والاستبصار 1: 343|1292.