محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخرّاز، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة، الحديث.
المصادر
التهذيب 2: 92|345 والاستبصار 1: 346|1303، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.