وفي (العلل) (بالإسناد السابق) (1) عن المفضّل بن عمر ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار؟ قال: لأنّ الملك الموكّل (2) يكتب الحسنات علي اليمين، والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار، قلت: فلم لا يقال: السلام عليك، والملك على اليمين واحد، ولكن يقال: السلام عليكم؟ قال: ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه، قلت: فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كلّه، ولكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده، وبالعين لمن يصلّي بقوم؟ قال: لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته، قلت: فلم يسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال: تكون واحدة ردّاً على الإمام، وتكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكّلين به، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكّلين به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يسماره إلاّ أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإمام فيسلّم على يساره، قلت: فتسليم الإمام، على من يقع؟ قال: على ملكيه والمأمومين، يقول لملكيه: اكتبا سلامة صلاتي ممّا (3) يفسدها، ويقول لمن خلفه: سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ.
المصادر
علل الشرائع: 359|1 ـ الباب 77.
الهوامش
1- تقدم سنده في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.