محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا دخلت الغائط، فقضيت الحاجة، فلم تهرق الماء، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت، فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت، فعليك إعادة الوضوء، والصلاة، وغسل ذكرك، لأن البول مثل (1) البراز. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، إلا أنه أسقط لفظ الصلاةعلل الشرائع: 580|12، وعنه في البحار 80: 208|20.">(2). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(3).
المصادر
الكافي 3: 19|17.
الهوامش
1- في المصدر: ليس مثل.
2- علل الشرائع: 580|12، وعنه في البحار 80: 208|20.