وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد(1)، عن عاصم بن أبي النجود الأسدي، عن ابن عمر، عن الحسن بن علي قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب (عليه اسلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما امرىء مسلم جلس في مصلاّه الذي صلّى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الأجر كحاج رسول (2) الله، وغفر له، فإن جلس فيه حتى تكون ساعة تحلّ فيها الصلاة فصلّى ركعتين أو أربعاً غفر له ما سلف (3)، وكان له من الأجر كحاجّ بيت الله صلاة الضحى وهو أعم من مطلبهم فلعل الصلاة المذكورة من قضاء أو غيره من الصلوات المشروعة وعلى تقدير ارادة صلاة الضحى يكون منسوخاً أو محمولاً على التقية في الرواية لما مضى ويأتي على أن رواته من العامة وإنما نقله اصحابنا لأجل الحكم الأول ـ منه قده ـ.لما مضى من الباب 31 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ويأتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.">(4). ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) (5) وفي (الأمالي)أمالي الصدوق: 469|3.">(6) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء، مثله.
المصادر
التهذيب 2: 138|2535، والاستبصار 1: 350|1321.
الهوامش
1- في هامش المخطوط عن نسخة: خلاد.
2- في الاستبصار: بيت بدل: رسول. (هامش المخطوط).
3- في ثواب الأعمال زيادة: من ذنبه (هامش المخطوط).
4- ورد في هامش المخطوط ما نصه: هذا مما استدل به العامة على استحباب صلاة الضحى وهو أعم من مطلبهم فلعل الصلاة المذكورة من قضاء أو غيره من الصلوات المشروعة وعلى تقدير ارادة صلاة الضحى يكون منسوخاً أو محمولاً على التقية في الرواية لما مضى ويأتي على أن رواته من العامة وإنما نقله اصحابنا لأجل الحكم الأول ـ منه قده ـ.لما مضى من الباب 31 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ويأتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.