محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول ـ في الاستنجاء ـ: يغسل(1) ما ظهر منه على الشرج، ولا يدخل فيه الأنملة. ورواه الشيخ عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد(2). ورواه الصدوق مرسلا (3).