وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن طهور المرأة في النفاس، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء، أنها إن استنجت اعتقرت (1)، هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج، وتنشفه بقطن أو خرقة؟ قال: نعم، لتتقي (2) من داخل بقطن، أو بخرقة.
المصادر
التهذيب 1: 355|1058.
الهوامش
1- العقر: الجرح. والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له (الصحاح للجوهري 2: 753 و755) هامش المخطوط.