وبإسناده عن عمار بن موسى، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو؟ فقال: لا بأس به، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً، أيجوز لهما أن يقولا: سبحان الله؟ قال: نعم ويومئان إلى ما يريدان، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة.