وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.
المصادر
علل الشرائع: 266 | 9، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 112 | 1، أورده في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر.