وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر، فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس، وهي في ما سوى الجمعة، لكل صلاة وقتان، وقال: وإياك أن تصلي قبل الزوال، فوالله ما ابالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال.