الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا …

 الرقم: 9466  المشاهدات: 1638
قائمة المحتويات وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر، فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس، وهي في ما سوى الجمعة، لكل صلاة وقتان، وقال: وإياك أن تصلي قبل الزوال، فوالله ما ابالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال.

المصادر

مصباح المتهجد: 324.



الفهرسة