ومن كتاب (جامع البزنطى) صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال: إذا قامت الشمس فصل ركعتين، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول، وإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته، وذكر مثله، إلا أنه ترك قوله: ساعة تزول (1).